للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير جهتها.

(ولا) يصح وقف (مَطْعُومٍ ومشروبٍ غير ماء (١)، ولا) وقف (شمعٍ ورياحين) لما تقدم. وأما الماء؛ فيصح وقفه؛ نص عليه (٢)؛ قاله في "الفائق" وغيره. وقد نقلنا كلام الحارثي وغيره فيه في "الحاشية".

(ولو وَقَف قِنديلَ نقدٍ على مسجد) أو نحوه (لم يصح) الوقف؛ لأنه لا يُنتفع به مع بقاء عينه (وهو) أي: القنديل (باقٍ على ملك صاحبه، فَيُزكِّيه) لبطلان وقفه.

(ولو تصدَّقَ بدُهنٍ على مسجدٍ، ليُوقَد فيه، جاز) لأن تنوير المسجد (٣) مندوب إليه (وهو من باب الوقف؛ قاله الشيخ (٤)) كوقف الماء.

الشرط (الثاني: أن يكون) الوقف (على بِرٍّ) وهو اسم جامع للخير، وأصله الطاعة لله تعالى، والمراد: اشتراط معنى القُربة في


(١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٤٤٣) ما نصه: "أي: فيصح وقفه، قال في الفائق: يجوز وقف الماء؛ نص عليه. قال في الفروع: وفي الجامع: يصح وقف الماء، قال الفضل: سألته عن وقف الماء؟ فقال: إن كان شيئًا استجازوه بينهم جاز. وحمله القاضي وغيره على وقفِ مكانه. قال الحارثي: هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء، كما يفعله أهل دمشق، يقف أحدهم حصته أو بعضها من ماء النهر، وهو مشكل من وجهين: أحدهما: إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد، فإن الماء يتجدد شيئًا فشيئًا. الثاني: ذهاب العين بالانتفاع، ولكن قد يقال: بقاء مادة الحصول من غير تأثر بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع. ويؤيد هذا: صحة وقف البئر، فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفرة، فالماء أصل في الوقف، وهذا المقصود من البئر، ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد بدله، فهنا كذلك، فيجوز وقف الماء لذلك ا.هـ. [الإنصاف ١٦/ ٣٧٨]".
(٢) كتاب الوقوف من الجامع للخلال (١/ ٤٣٠) رقم (١٤٨).
(٣) في "ح": "المساجد".
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٤٧.