للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب تصحيح المسائل]

أي: طريق تحصيل أقلِّ عدد يَخرجُ منه نصيبُ كلِّ وارث صحيحًا بلا كسر. ويتوقف على أمرين: أحدهما: معرفة أصل المسألة، وتقدم (١). والثاني: معرفة جزء السهم ويأتي بيانه.

ثم الانكسار إما أن يكون على فريق واحد، أو اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة عند غير المالكية (٢)، ولا يتجاوزها في الفرائض اتفاقًا (٣).

(إذا) علمت ذلك، فمتى (انكسر سهمُ فريقٍ) واحد (من الورثة) والفريق والحزب والحَيِّزُ: جماعة اشتركوا في فرض، أو ما أبقت الفروض (عليهم) متعلِّق بــ "انكسر" (فاضْربْ عددهم إن بايَنَ) عددُهم (سهامَهم) في المسألة بعَوْلها (أو) اضْرِب (وَفْقَه) أي: الفريق (لها) أي: السهام (إن وافقها) بجزء، كنصف، وعشر، ونصفِ ثمنٍ، واعتبر الأدق محافظة على الاختصار وإن وافقها (في المسألة، وعَوْلها إن كانت عائلة، فما بلغ) الضرب (صحَّت منه الفريضة، ثم مَن له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبًا فيما ضرَبْتَ فيه المسألة) من عدد الفريق، أو وَفْقه (وهو الذي يُسَمَّى جزء السهم) أي: حظ السهم من أصل المسألة من المصحح، وذلك لأنك إذا قسمتَ المصحح على أصل المسألة، خرج


(١) (١٠/ ٣٩٤).
(٢) الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٢١٢)، وحاشية العدوي (٨/ ٢١١).
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٠٦). والخرشي على مختصر خليل (٨/ ٢١٢)، وحاشية العدوي (٨/ ٢١١). وتحفة المحتاج (٦/ ٤٣٥)، وحاشية البجيرمي (٣/ ٢٦٥)، والغرر البهية (٦/ ٦٣٧ - ٦٣٨).