للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُباح للفقراء الأخذ من الهَدْي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن، كقوله) أي: المالك: (من شاء اقتطع، أو بالتخلية بينهم وبينه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نحر خمسَ بدَنَاتٍ وقال: من شاءَ فَليقتَطِع" (١) وقال لسائق البدن: "اصْبغْ نعلَها في دَمِهَا، واضْرِبْ به صَفْحَتها" (٢). وفيه دليل على اكتفاء الفقراء بذلك من غير لفظ، وإلا، لم يكن مفيدًا.

فصل

(سَوْق الهدي) من الحلِّ (مسنون) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله، فساق في حجته مائة بَدَنة (٣)، وكان يبعث بهديه وهو بالمدينة (٤).

(ولا يجب) سَوْق الهدي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به، والأصل عدم الوجوب (إلا بالنذر) لحديث: "من نذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فليطِعْهُ" (٥).

(ويُستحب أن يقفه) أي: الهَدْي (بعرفة) رُوي عن ابن عباس (٦)، وكان ابن عمر لا يرى هَدْيًا إلا ما وقفه بعرفة (٧).

ولنا أن المراد نحوه، ونفع المساكين بلحمه، وهذا لا يتوقف على


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٣٩٨)، تعليق رقم (٢).
(٢) تقدم تخريجه (٦/ ٤١٤)، تعليق رقم (١).
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ٤٠٦)، تعليق رقم (٢).
(٤) تقدم تخريجه (٦/ ٣٧٩)، تعليق رقم (٢).
(٥) أخرجه البخاري في الأيمان، باب ٢٨، ٣١، حديث ٦٦٩٦، ٦٧٠٠ عن عائشة - رضي الله عنها -، وتمامه: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". وتقدم تخريجه (٣/ ٤٣٨) تعليق رقم (١).
(٦) أخرجه سعيد بن منصور، كما في المحلى (٧/ ١٦٦) بلفظ: إن شئت فعرِّف الهدي، وإن شئت فلا تعرِّف به، إنما أحدث الناس السياق مخافة السراق.
(٧) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٣٧٩)، وسعيد بن منصور، كما في المحلى (٧/ ١٦٦)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ١٥٤، والبيهقي (٥/ ٢٣٢).