عند تتمة المدة من التسعين، أو الأربع على ما تقدم؛ لما سبق (١) أن من شروط الإرث: تحقق حياة الوارث عند موت الموروث، وهذا الوقت بمنزلة وقت موته.
و (لا) يرث من المفقود (من مات) من ورثته (قبل ذلك) أي: الوقت الذي يقسم ماله فيه؛ لأنه بمنزلة من مات في حياته، لأنها الأصل.
(فإن قَدِم) المفقود (بعد قَسْمه) أي: المال (أخذ ما وجده) من المال (بعينه) بيد الوارث، أو غيره؛ لأنه قد تبيَّن عدم انتقال ملكه عنه (ورجع على من أخذ الباقي) بعد الموجود، بمثل مِثْليٍّ وقيمة متقوَّم؛ لتعذُّر رَدّه بعينه.
(وإن مات موروثه) أي: من يرثه المفقود (في مدة التربَّص) وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها (أخذ كل وارث) غير المفقود من تَرِكة المُتوفَّى (اليقين) وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته (ووُقِف الباقي) حتى يتيقن أمره، أو تمضي مدة الانتظار؛ لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه، أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل.
(وطريق العمل في ذلك) أي: في معرفة اليقين (أن تعمِل المسألةَ على أنه) أي: المفقود (حَيٌّ) وتصححها (ثم) تعمل المسألة (على أنه ميت) وتصححها (ثم تَضرب إحداهما في الأخرى، إن تباينتا، أو) تضرب إحداهما (في وَفْقها) أي: الأخرى (إن اتفقتا، وتجتزئ بإحداهما إن تماثلنا، و) تجتزئ (بأكثرهما إن تداخلتا) وفائدة هذا العمل: تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين، ليعلم اليقين (وتدفع