للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من يجوز الوقف عليه) إن كان، ويكون (وقفًا عليهم) لأن الملك زال عنه بالوقف، فلا يعود ملكًا لهم، ويقسم بينهم (على قَدْر إرثهم) من الواقف (فيستحقُّونه كالميراث، ويقع الحَجْبُ بينهم) كالميراث.

وعُلم منه: أنه لا يصرف منه لمن يرثه بنكاح، أو ولاء.

(فلبنتٍ مع ابنٍ الثلث) وله الباقي.

(ولأخ من أُمٍّ مع أخٍ لأبٍ السدس) وله الباقي.

(وجدٌّ) لأب (وأخٌ لأبوين، أو لأب، يقتسمان) ربع الوقف المذكور (نصفين) كالميراث.

(وأخٌ) لغير أُمٍّ (وعَمٌّ) لغير أُمٍّ (ينفرد به الأخ.

وعَمٌّ) لغير أُمٍّ (وابن عَمٍّ ينفرد به العم) كالميراث.

(فإن لم يكن له) أي: الواقف (أقارب) فللفقراء (أو كان له) أقارب (فانقرضوا فـ)ـــمصرف وقفه (للفقراء والمساكين وقفًا عليهم) لأن القصد بالوقف الثواب الجاري على وجه الدوام، وإنما قدَّموا الأقارب على المساكين؛ لكونهم أولى، فإذا لم يكونوا؛ فالمساكين أهل لذلك.

(وإن انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف) بأن وقف على أولاده، أو أولاد زيد فقط، فانقرضوا في حياته (رجع) الوقف (إليه) أي: الواقف (وقفًا عليه) قال ابن الزاغوني في "الواضح": الخلاف في الرجوع إلى الأقارب، أو إلى بيت المال، أو إلى المساكين مختصٌّ بما إذا مات الواقف. أما إن كان حيًّا، فانقطعت الجهة، فهل يعود الوقف إلى ملكه، أو إلى عصبته؟ فيه روايتان (١). انتهى. وجزم ابن عقيل في "المفردات" بدخوله.


(١) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٥٥) رقم ١٤٠٧ - ١٤٠٨.