(وكذلك إن كانت الجناية على النفس، فاقتص الورثة) من المرهون الجاني (وتجب عليهم القيمة) تكون رهنًا مكانه، أو قضاء عن الدَّين (وليس لهم) أي: للورثة (العفو على مال) فإن عفوا على مال، أو عفا بعضهم، فـ (ــعلى ما ذكرناه) يسقط القصاص للعفو، والمال؛ لأنه لو وجب لكان لهم، ولا يجب للإنسان في ماله مال.
(وإن جنى العبد المرهون على عبد سيده، فإن لم يكن) المجني عليه (مرهونًا، فكالجناية على طرف سيده) إن أوجبت مالًا، فهدر، وإن أوجبت قصاصًا، فلسيده القصاص بإذن مُرتَهِن (١)، أو إعطائه ما يكون رهنًا مكانه، وبدونهما عليه قيمة أقلهما رهنًا مكانه.
وإن كانت الجناية على مورث سيده، وكانت على طرفه أو ماله، فكأجنبي، وله القصاص إن كانت موجبة له، والعفو على مال وغيره؛ فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق، فله ما لمورثه من القصاص والعفو على مال؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء.
وإن كانت على نفسه بالقتل، ثبت الحكم لسيده، وله أن يقتص فيما يوجب القصاص.
ومُكاتَب السيد كولده، وتعجيزه كموت ولده.
(وإن كان) المجني عليه (مرهونًا عند مُرتَهِن القاتل، والجناية موجبة للقصاص) بأن كانت عمدًا محضًا (فإن اقتص السيد، بطل الرهن في المجني عليه) كما لو مات حتف أنفه (وعليه قيمة المقتص منه) لأنه