للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(رمضان، ناسيًا أو جاهلًا، وَجَب إعلامُه على مَن رآه) كإعلام نائم إذا ضاق وقت الصلاة.

(ولا يُكره للصَّائم الاغتسال) نهارًا لجنابة ونحوها؛ لما تقدَّم مِن حديث عائشة وأم سلمة (١) (ولو) كان الاغتسال (للتبرُّدِ) لأن فيه إزالة الضجر مِن العبادة، كالجلوس في الظل البارد، قاله المجد (لكن يستحبُّ لمن لزمه الغسل ليلًا مِن جُنُب وحائض ونحوهما) كنُفساء انقطع دمُها، وكافر أسلم (أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني) خروجًا مِن الخلاف، واحتياطًا للصوم (فلو أخَّره) أي: الغسل (واغتسل بعده) أي: بعد طلوع الفجر الثاني (صَحَّ صومُه) لما تقدم من حديث عائشة وأم سلمة (١)، وكان أبو هريرة يقول: "لا صَوم لَهُ". ويَروِي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم رجع عنه (٢). قال سعيد بن المسيب: رَجَعَ


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٢٦٢)، تعليق رقم (٣).
(٢) أخرجه مسلم في الصيام، حديث ١١٠٩ (٧٥)، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقص، يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبًا، فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه، حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة، فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة، وأبو بكر حاضر ذلك كله، قال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم.
ثم ردَّ أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -. =