للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصل في الإيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (١).

وكان أُبيُّ بن كعب (٢)، وابن عباس (٣) يقرءان: "يُقسمون … " الآية.

وقال ابن عباس: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ}: يحلفون (٤)؛ حكاه عنه أحمد (٥).

وكان أهل الجاهليَّة، إذا طلب الرجل من امرأته شيئًا، فأَبتْ أن تعطيَه، حلف ألا يقرَبها السنة ولا السنتين والثلاث (٦)، فيدعها لا أيِّمًا ولا ذاتَ بَعْلٍ، فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر؛ ذكره في "المبدع".

(وله) أي: الإيلاء (أربعة شروط) تُعلَم من تعريفه السابق:

(أحدها: أن يحلف) الزوج (على ترك الوطء في القُبُل، فإن تركه بغير يمينٍ؛ لم يكن مُؤليًا) لظاهر الآية.


= الظهار.
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦.
(٢) أخرجه ابن المنذر في تفسيره -كما في الدر المنثور (١/ ٢٧٠) -، وابن أبي داود في المصاحف ص / ٦٣.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٥٤ - ٤٥٥) رقم ١١٦٤٣ ، وسعيد بن منصور (٣/ ٨٧٠) رقم ٣٧٥، وانظر: الدر المنثور (١/ ٢٧٠).
(٤) أخرج ابن جرير في تفسيره (٢/ ٤٢٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤١١) رقم ٢١٧٠، والبيهقي (٧/ ٣٨٠)، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}، وهر الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها … الخ.
(٥) انظر: مسائل عبد الله (٣/ ١١٢٢) رقم ١٥٤٧، ومسائل صالح (٢/ ١٨٢) رقم ٧٤٣.
(٦) في "ذ": "ولا الثلاث".