للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حِنَّاء" (١)؛ ولأنه من الزينة، أشبه الطيب.

(ويُكره تطييبُه) أي: مريد الإحرام (ثوبَه) وحرَّمه الآجري. (فـ) ـعلى الأول (إن طيَّبه) أي: طيَّب مريدُ الإحرام ثوبَه (فله استدامته) أي: استدامة لبسه (ما لم ينزِعْه، فإن نَزَعه، فليس له لُبْسُه والطيب فيه) لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيَّب، دون الاستدامة (فإن فَعَل) أي: لَبِسَه بعد نزعه (وأثرُ الطيب باقٍ) لم يغسله حتى يذهب، فَدَى؛ لاستعماله الطيب (أو نَقَلَه) أي: الطيب (من موضع من بدنه إلى موضع) آخر (أو تعمَّد مسَّه بيده، فعَلِقَ) الطيب (بها، أو نحَّاه) أي: الطيب (عن موضعه، ثم ردَّه إليه) بعد إحرامه (فَدَى)؛ لأنه ابتداء للتطيب، (فإن ذاب) الطيبُ (بالشمس، أو بالعرق، فسال إلى موضع آخر) من بدن المُحْرِم (فلا شيء عليه) لحديث عائشة قالت: "كُنَّا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مَكَّةَ، فنضَمِّدُ جِباهَنا بالمِسْكِ (٢) عند الإحْرَام، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا، سال على وَجْهِها، فيراها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فلا يَنهاها". رواه أبو داود (٣).

(ويُسَنُّ) لمن يريد الإحرام (أن يلبس ثوبين أبيضين) لحديث:


(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٧٢)، والبيهقي (٥/ ٤٨)، وقال: وليس ذلك بمحفوظ. وضعَّفه الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٣٦).
(٢) "بالمسك": كذا في الأصول، وفي سنن أبي داود: "بالسُّكّ المطيب". وهو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٨٤).
(٣) في المناسك، باب ٣٢، حديث ١٨٣٠. وأخرجه -أيضًا- إسحاق بن راهويه (٢/ ٤٥١ - ٤٥٢) و (٣/ ١٠٢٣، ١٠٣٩) حديث ١٠٢١، ١٠٢٢، ١٧٧٢، ١٧٩٧، وأحمد (٦/ ٧٩)، وأبو يعلى (٨/ ٢٩٦) حديث ٤٨٨٦، وابن حزم في حجة الوداع ص / ٢٤٩، والبيهقي (٥/ ٤٨). قال المنذري في مختصر السنن (١/ ١٦٩): إسناده حسن.