للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويَحْسُنُ أن يأخذ بِرِكابه) أي: رِكاب ضيفه إذا ركب (ورُوي) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (مرفوعًا: "من أخذ بِركاب مَنْ لا يرجوه ولا يخافه، غُفر له" (١)) قاله في "الآداب" (٢).

(قال ابن الجوزي: وينبغي) أي: للضيف، بل لكل أحد (أن يتواضع في مجلسه، و) ينبغي (إذا حضر ألَّا يتصدَّر، وإن عيّن له صاحب البيت مكانًا لم يتعدَّه (٣)) أي: لم يتجاوزه إلى غيره؛ لأنه إساءة أدب منه.

(والنِّثَارُ في العرس وغيره والتقاطه مكروهان؛ لأنه شِبْه النُّهبة) وقد: "نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عن النُّهبى والمُثلة" رواه أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري (٤). (والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة) والله يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها (٥)؛ ولأن فيه تزاحمًا وقت


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢٨٦) حديث ١٠٦٧٨، وفي الأوسط (٢/ ١٢) حديث ١٠١٦، وتمام في فوائده (٢/ ٧٣) حديث ١١٧٥، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٢١٢)، والخطيب في الجامع (١/ ١٨٧)، وفي تالي التلخيص (١/ ١٦٨).
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٢٠٩): حديث باطل. ثم قال: العجب من الخطيب كيف روى هذا، وعنده عدة أحاديث من نمطه ولا يبين سقوطها في تصانيفه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٦): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه حفص بن عمر المازني، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(٢) الآداب الشرعية (٣/ ٢٢٧).
(٣) انظر: الآداب الشرعية (٣/ ٢٢٧).
(٤) أحمد (٤/ ٣٠٧)، والبخاري في المظالم، باب ٣٠، حديث ٢٤٧٤، وفي الذبائح والصيد، باب ٢٥، حديث ٥٥١٦.
(٥) أخرج ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص/ ٢، حديث ٦، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١/ ٥) حديث ٢، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٦٩)، والطبراني في الكبير (٦/ ١٨١) حديث ٥٩٢٨، وفي الأوسط (٣/ ٤٤٩) حديث ٢٩٦٤، والحاكم (١/ ٤٨)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٥٥، ٨/ ١٣٣)، والبيهقي (١٠/ ١٩١)، وفي =