للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمنع صحة البيع؛ لأنه لا يفوت عليه، لكن إن كان المبيع ثمرًا، لم يصح إلا بعد بُدوِّ الصلاح، أو لمالك الأصل. وإن كان المبيع نصيب المناصب من الشجر، صح مطلقًا.

(وصحَّ شرطه) أي: العمل من البائع، على المشتري (كالمُكاتَب إذا بيع على كتابته، وللمشتري الملك وعليه العمل) لأنه يقوم مقام البائع فيما له وعليه.

(فإن لم يعلم) المشتري بما لزم البائع من العمل (فله الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن) كاملًا (وبين الإمساك وأخذ الأَرْشِ، كمن اشترى مُكاتَبًا لم يعلم أنه مُكاتَب.

وإن فَسخ العاملُ، أو هرب قبل ظُهورِها) أي: الثمرة (فلا شيء له) لأنه قد رضي بإسقاط حقِّه، فصار كعامل المضاربة، إذا فسخ قبل ظهور الربح، وعامل الجعالة، إذا فسخ قبل تمام عمله.

(وإن فَسخ ربُّ المال) المساقاة قبل ظهور الثمرة، وبعد شروع العامل في العمل (فعليه للعامل أجرة) مثل (عمله) بخلاف المضاربة؛ لأن الربح لا يتولَّد من المال بنفسه، وإنما يتولَّد من العمل، ولم يحصُل بعمله ربح، والثمر متولِّد من عين الشجر، وقد عمل على الشجر عملًا مؤثرًا في الثمر، فكان لعمله تأثير في حصول الثمر، وظهوره بعد الفسخ؛ ذكره ابن رجب في "القواعد" (١).

(ويصح توقيتُها) أي: المساقاة؛ لأنه لا ضرر في تقدير مُدَّتها، ولا يُشترط توقيتُها؛ لأنها عقد جائز كالوكالة.

(وإن ساقاه إلى مدة تكمُلُ فيها الثمرة غالبًا، فلم تحمِل) الثمرة


(١) في القاعدة الستين ص/ ١١٢.