للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كشرب؛ قاله شيخنا.

(وإذا شرب) لبنًا أو غيره (سُنَّ أن يناوله الأيمن) ولو صغيرًا أو مفضولًا، ويتوجَّه أن يستأذنه في مناولته الأكبر، فإن لم يأذن، ناوله له؛ للخبر (١).

(وكذا غسل (٢) يديه (٣)) يكون للأيمن فالأيمن (ورشُّ الماورد (٤) ونحوه) من أنواع الطيب، وكذا التجمير بالعود ونحوه.

(ويبدأ في ذلك) أي: في الشرب وغسل الأيدي ورشِّ ماء الورد ونحوه (بأفضلهم، ثم بمَنْ على اليمين) لفعله - صلى الله عليه وسلم - في الشرب (٥). وقيس الباقي.

(ويُستحب أن يَغُضَّ طَرْفه عن جليسه) لئلا يُخْجلَه (و) أن (يُؤْثِر


(١) أخرج البخاري في المساقاة، باب ١، ١٠، حديث ٢٣٥١، ٢٣٦٦، وفي المظالم، باب ١٢، حديث ٢٤٥١، وفي الهبة، باب ٢٢ - ٢٣، حديث ٢٦٠٢، ٢٦٠٥، وفي الأشربة، باب ١٩، حديث ٥٦٢٠، ومسلم في الأشربة، حديث ٢٠٣٠، عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب، فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟" فقال الغلام: لا، والله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. قال: فتلَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده. لفظ مسلم.
(٢) في "ذ": "وكذا في غسل".
(٣) في "ح" و"ذ": "يده" بالإفراد.
(٤) في "ذ": "لماء ورد".
(٥) أخرج البخاري في المساقاة، باب ١، حديث ٢٣٥٢، وفي الهبة، باب ٤، حديث ٢٥٧١، وفي الأشربة، باب ١٤، ١٨، حديث ٥٦١٢، ٥٦١٩ ومسلم في الأشربة، حديث ٢٠٢٩، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بلبن قد شِيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: "الأيمن فالأيمن".