للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتسبيحها) أي: ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح، لحديث سهل بن سعد، قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجالِ والتصفيقُ للنساءِ" (١) وعن أبي هريرة مثله (٢)، متفق عليهما.

(وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) معطوف على سبح رجل، وتقدم دليله، قال في "الفروع": وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب، ولعله غير مراد، وتبطل به لمنافاته الصلاة، وفاقًا للشافعي (٣)، والخنثى كامرأة.

(وإن كثر) التصفيق (أبطلها) لأنه عمل من غير جنس الصلاة، فأبطلها كثيره، عمدًا كان أو سهوًا.

(ولو عطس فقال: الحمد لله، أو لسعه شيء) من حية، أو عقرب، أو غيرهما (فقال: باسم الله، أو سمع) ما يغمه (أو رأى ما يغمه، فقال: إنا للهِ وإنا إليه راجعون، أو) سمع، أو (رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله، أو قيل له: ولد لك غلام، فقال: الحمد لله، أو احترق دكانه ونحوه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كره) للاختلاف في إبطاله الصلاة (وصحت) للأخبار (٤). قاله في "المبدع".

(وكذا لو خاطب بشيء من القرآن كأن يستأذن عليه، فيقول: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} (٥) أو يقول لمن اسمه يحيى: {يَايَحْيَى خُذِ


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٣٢) تعليق رقم ١.
(٢) البخاري في العمل في الصلاة، باب ٥، حديث ١٢٠٣، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٢٢.
(٣) انظر المجموع (٤/ ١٢).
(٤) قد ورد في العطاس ما رواه مسلم في المساجد، حديث ٥٣٧.
(٥) سورة الحجر، الآية: ٤٦.