للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا بأس به) أي التنفل (إذا خرج) من المصلى. - نص عليه - في منزله أو غيره، لما روى حرب عن ابن مسعود: "أنه كان يصلِّي يومَ العيدِ إذا رجعَ إلى منزلِه أربعَ ركعاتٍ (١). واحتج به إسحاق.

(أو فارقه) أي المصلى (ثم عاد إليه) فلا يكره تنفله (نصًّا) وقضاء الفائتة أولى لوجوبه.

(ومن كبر قبل سلام الإمام) الأولى (صلى ما فاته على صفته) نص عليه. لعموم قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتَكم فاقْضُوا" (٢)؛ ولأنها أصل بنفسها، فتدرك بإدراك التشهد كسائر الصلوات، وإذا أدرك معه ركعة، قضى أخرى، وكبر فيها ستًّا زوائد.

(ويكبر مسبوق) ومثله من تخلف عن الإمام بركعة أو ركعتين لعذر (ولو بنوم، أو غفلة في قضاء بمذهبه، لا بمذهب إمامه) لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو، فكذا في التكبير.

(وإن فاتته الصلاة) أي صلاة العيد مع الإمام (سن) له (قضاؤها) على صفتها، لفعل أنس (٣)؛ ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها كسائر الصلوات.

(فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها) أي الخطبة. وظاهره: ولو كان


(١) رواه عبد الرزاق (٣/ ٢٧٦) رقم ٥٦٢٠، ٥٦٢١، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٩) رقم ٢١٤٢، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٥٤) رقم ٩٥٢٨، ٩٥٣١. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٢): رواه الطبراني في الكبير بأسانيد صحيحة - إلا أنها مرسلة.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٩٢) تعليق رقم ٣.
(٣) ذكر البخاري في العيدين، باب ٢٥، معلقًا: "وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم"، ووصله عبد الرزاق (٣/ ٣٣٢) رقم ٥٨٥٥، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٣)، والبيهقي (٣/ ٣٠٥). وابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٣٨٦).