تلفت، سواء (طلبها الوكيل، أم لا) لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه.
(ومثله) أي: الوديع (من أخَّر دفع مال أُمر بدفعه بلا عُذْرٍ) وتلف، فيضمنه؛ لما تقدم.
(وليس على المستودَع مؤئة الردِّ) أي: رَدِّ الوديعة (و) لا مؤنة (حَمْلها إلى رَبِّها، إذا كانت مما لحمله مؤنة، قَلَّت المؤنة أو كَثُرَت) بل الواجب عليه التمكين من الأخذ فقط؛ لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص، بخلاف مستعير.
(فإن سافر) المستودَع (بها) أي: بالوديعة (بغير إذن رَبِّها، لزمه) مؤنة (رَدِّها إلى بلدها) ولعل المُراد في حال لا يجوز له السفر بها، وإلا؛ فقال القاضي: له ما أنفق بنيّة الرجوع. أي: لأن مؤنة الرد على رَبّها، وقد قام بها عنه الوديع بنية الرجوع.
(وتثبت الوديعة بإقرار الميت) بأن كان أقرَّ أنها لفلان (أو) إقرار (ورثته، أو بينته) كسائر الحقوق.
(وإن وُجِدَ عليها مكتوبٌ: وديعةٌ، لم يكن حجةً) لأنه يحتمل أن الوعاء كانت فيه وديعة قبل هذه، أو كان وديعة للميت عند غيره، ونحو ذلك؛ اختاره القاضي في "المجرد"، وابن عقيل، والموفَّق، وقدَّمه الشارح، ونصره وجزم به في "الحاوي الصغير" و"النظم". والصحيح من المذهب - كما في "الإنصاف" وغيره -: أنه يعمل به وجوبًا، وقطع به في "التنقيح"، وتبعه في "المنتهى"(١).
(وإن وجد) وارث (خطَّ مورثه: لفلان عندي وديعة، أو) وجد
(١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٢٣١) ما نصه: "أي: إن كان بخط الميت، وإلا؛ فلا. ا. هـ. من خط ابن العماد".