للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الأولى، وصلى في الثانية، كذا رواه أحمد في "مسنده" (١)، وذكره ابن حبان في "صحيحه" (٢).

(ولو صلى لغير وجاهه إذا دخل جاز) كما لو صلى وجاهه، لأن كل جهة من جهاتها قبلة (إذا كان بين يديه شيء منها شاخص، متصل بها، كالبناء، والباب، ولو مفتوحًا، أو عتبته المرتفعة، فلا اعتبار بالآجر المعبا من غير بناء، ولا بالخشب غير المسمور، ونحو ذلك) لأنه غير متصل (فإن لم يكن شاخص) متصل (وسجوده على منتهاها، لم تصح) صلاته، لأنه لم يصل إلى شيء من الكعبة (وإن كان بين يديه شيء منها) أي الكعبة (إذا سجد، ولكن ما ثم شاخص، لم تصح) صلاته (أيضًا، اختاره الأكثر) قاله في "التنقيح" (وعنه: تصح) صلاته، اختاره الموفق في "المغني"، والمجد في "شرحه" وابن تميم، وصاحب "الحاوي الكبير" و"الفائق"، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة، ذكره في "الإنصاف"، وهو معنى ما قطع به في "المنتهى".

(والحجر) -بكسر الحاء- (منها) أي من الكعبة، لخبر عائشة (٣) (وقدره ستة أذرع وشيء).


(١) لم نجده.
(٢) "الإحسان" (٧/ ٤٨٣)، وانظر فتح الباري (٣/ ٤٦٩).
(٣) روى البخاري في الحج، باب ٤١، حديث ١٥٨٤، وفي التمني، باب ٩، حديث ٧٢٤٣، ومسلم في الحج حديث ١٣٣٣، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجَدْر أمن البيت هو؟ قال: نعم … ورواه أبو داود في المناسك، باب ٩٤، حديث ٢٠٢٨، والنسائي في الحج، باب ١٢٩، حديث ٢٩١٢. والترمذي في الحج ، باب ٤٨، حديث ٨٧٦، وقال: حسن صحيح. =