للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُكره عليه، أشبه ما لو لم يُكره أصلًا، ويُكره الشراء منه (وتقدَّم أولَ كتابِ البيع (١).

ومن أقرَّ بحقٍّ، ثم ادَّعى أنه كان مُكرَهًا؛ لم يُقبل) منه دعوى الإكراه؛ لأن الأصل عدمُه (إلا ببينةٍ) لحديث: "البينةُ على المدَّعِي" (٢) (إلا أن تكون هناك دلالةٌ على الإكراه؛ كقيد، وحبسٍ، وتَوكُّلٍ به) أي: ترسيم عليه (فيكونَ القولُ قولَه مع يمينه) لأنه دليلُ الإكراه، قال الأَزَجيُّ: أو أقام بينةً بأمارة الإكراه، استفاد بها أنَّ الظاهر معه، فيحلف ويُقبلُ قوله.

قال في "النُّكت": وعلى هذا تحرم الشهادة عليه، وكَتْب حجة عليه، وما أشبه ذلك في هذه الحال.

(وتُقدَّم بينةُ إكراهٍ على بينةٍ طواعيةٍ) لأن معها زيادةُ علم.

(وإن قال مَن ظاهرُه الإكراه: علمتُ أنّي لو لم أقِرَّ -أيضًا- أطلقوني، فلم أكن مُكْرَهًا؛ لم يصحَّ) قوله ذلك، ولم يمنع كونه مكرهًا (لأنه ظنٌّ) منه (فلا يعارِض يقينَ الإكراه) لقوة اليقينِ.

قال في "الفروع": وفيه احتمالٌ؛ لاعترافه بأنه أقرَّ طوعًا.

ونقل ابن هانئ (٣): في من تقدَّم إلى سلطان، فهدَّده، فيدهشُ، فيقرُّ: يؤخذ به، فيرجع ويقول: هدَّدني، ودهشتُ: يؤخذُ. وما عِلْمُه أنه أقرَّ بالجزع والفزع.

(ومن أقرَّ في مرض موته بشيء، فكإقراره في صِحَّته) لأنه غيرُ


(١) (٧/ ٣٠٥).
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).
(٣) مسائل ابن هانئ (٢/ ٨٢) رقم ١٥٢٩.