للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عائشة: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مُتكئًا على هِرَقةٍ (١) فيها تصاوير" رواه ابن عبد البر (٢)؛ ولأن فيه إهانة كالبسط.

(ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان، وسَتْر الجُدُر به، وتصويره) وتقدم في ستر العورة (٣).

(فإن قطع) إنسان (رأس الصورة) فلا كراهة. قال ابن عباس: "الصُّورةُ الرَّأس، فإذا قُطِع فليس بصورةٍ" (٤) (أو قطع منها) أي: الصورة (ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس، كصدرها وبطنها، أو صوَّرها بلا رأس، أو بلا صدر، أو بلا بطن، أو جعل لها رأسًا منفصلًا عن بدنها، أو) صوَّر (رأسًا بلا بدن؛ فلا كراهة) لأن ذلك لم يدخل في النهي.

(وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده؛ كالعين واليد والرجل؛ حرم) تعليق ما هي فيه، وسَتْر الجدر به، وتصويره؛ لدخوله تحت النهي (وتقدم بعض ذلك في باب ستر العورة (٥).

ويُكره سَتْر حيطان بستور لا صُوَرَ فيها، أو) بستور (فيها صور غير


(١) هكذا في الأصل مضبوطة بالشكل. والهِرْقُ، بالكسر: الثوب الخلق. القاموس المحيط ص/ ١٢٠٠، مادة (هرق). وفي "ذ" نمرقة، وفي هامش "ح": نسخة نمرقة، وكذا في البخاري.
(٢) في التمهيد (٢١/ ١٩٨) معلقًا عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - بنحوه. وأصل الحديث في البخاري، في المظالم، باب ٣٢، حديث ٢٤٧٩، وفي اللباس، باب ٩١، حديث ٥٩٥٤، ومسلم في اللباس، حديث ٢١٠٧.
(٣) (٢/ ١٦٢).
(٤) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٧٠). وأخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٠٨)، من قول عكرمة.
(٥) (٢/ ١٦٤).