للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه) فيمهل بقَدْر ذلك، ولا يحبس لعدم امتناعه من الأداء، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإن خاف ربُّ الحق هَرَبَه، احتاط بملازمته، أو كفيل.

(و) إن (طَلَبَ) المدين (أن يُرسِّم عليه حتى يفعل ذلك) أي: ما يتمكَّن به من الوفاء (وجبت إجابته إلى ذلك) دفعًا لضرره (ولم يجز مَنْعُه منه) أي: الوفاء (بحبسه) لأنه عقوبة لا محوج إليها.

(وكذا إن طلب تمكينه منه) أي: من الوفاء (محبوس) فيُمكَّن (أو توكَّل) إنسان (فيه) أي: في وفاء الدَّين؛ فيمهل بقَدْرِ ما يتمكَّن فيه من الوفاء (قاله الشيخ) (١) كما يمهل الموكِّل.

(ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) ربُّ الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في "الاختيارات" (٢) لأنه تسبب في غرمه بغير حق (وفي "الرعاية": لو أحضر مدَّعى به ولم يثبت للمدَّعي، لزمه) أي: المدَّعي (مؤنة إحضاره، و) مؤنة (ردَّه) إلى موضعه؛ لأنه ألجأه إلى ذلك بغير حق (وإلا) بأن أثبته (لزما المنكر) لحديث: "على اليد ما أخذتْ حتى تؤديه" (٣).

(وقال الشيخ (٤): لو تغيَّب مضمونٌ عنه، فَغَرِم الضامنُ بسببه) رجع بما غرمه، أو أنفقه في الحبس، كما تقدم. أطلقه في موضع، وقيَّده في آخر بقادر على الوفاء. وتقدم. قال في "شرح المنتهى": ولعل المراد: إن ضَمِنه بإذنه، وإلا؛ فلا فِعْل له ولا تسبُّب.


(١) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٥)، الاختيارات الفقهية ص / ٢٠٠.
(٢) الاختيارات الفقهية ص / ٢٠١.
(٣) تقدم تخريجه (٧/ ٤٤٦) تعليق رقم (٢).
(٤) الاختيارات الفقهية ص / ١٩٥.