للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقد على (مبيع) حتى حَرَّمها السلطان (أو ردَّ) المشتري (مبيعًا) لعيب، أو خيار مجلس، او شرط، أو تدليس، أو غبن (ورام أخذ ثمنه) وكان فلوسًا أو مكسَّرة، فحرَّمها السلطان، فله قيمتها يوم عقد من غير جنسه إن جرى بينهما ربا فضل.

وكذا سائر الديون، كعِوض خلع وعتق ومتلَف من غصب ونحوه، وأجرة ونحوها، كما أشار اليه الشيخ تقي الدين (١) قال: وإذا كان المُقرَض ببلد المطالبة تحرم المعاملة به في سيرة السلطان، فالواجب على أصلنا القيمة، إذ لا فرق بين الكساد لاختلاف الزمان أو المكان، إذ الضابط أن الدَّيْن الذي في الذمة كان ثمنًا فصار غير ثمن.

(ويجب) على المقترِض (رَدُّ مِثْلٍ في) قرض (مكيل وموزون) يصح السَّلَم فيه لا صناعة فيه مباحة. قال في "المبدع": إجماعًا (٢)؛ لأنه يضمن في الغصب والإتلاف بمثله، فكذا هنا، مع أن المِثْل أقرب شبهًا بالقرض من القيمة (سواء زادت قيمته) أي: المِثْل (عن وقت القرض أو نقصت) قيمته عن ذلك.

(فإن أعوز المِثْل) قال في "الحاشية": عَوِزَ الشيء عَوَزًا من باب تعب: عزَّ فلم يوجد، وأعوزني المطلوب؛ مثل أعجزني، لفظًا ومعنىّ (لزم) المقترضَ (قيمتُه) أي: المِثْل (يوم إعوازه) لأنها حينئذ ثبتت في الذمة.

(و) يجب على المقترِض رَدُّ (قيمة ما سوى ذلك) أى: المكيل والموزون؛ لأنه لا مِثْل له، فضمن بقيمته كالغصب.


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٢٨).
(٢) مراتب الإجماع ص / ١٦٥.