للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللخُنثى ثلثان وتسعان في الحالين، ونصفها ثلث وتسع.

وللعم من مسألة الأنوثية السدسُ، ولا شيء له من الذكورية، فأعطِه نصفَه، ومخرج الكسور المتحصِّلة ستةٌ وثلاثون، وبسطها منه ما تقدم في العملِ الأول.

(وإن كانا خُنثيين فأكثر نزَّلتهم بعدد أحوالهم، فتجعل للاثنين أربعة أحوال، وللثلاثة ثمانية) أحوال (وللأربعة ستة عشر) حالًا (وللخمسة اثنين وثلاثين) حالًا، واجعل لكلِّ حال مسألة وانظر بينها، وحصِّل أقل عدد ينقسم عليها كما تقدم في الانكسار على فِرَقٍ (فما بلغ من ضَرْب المسائل) بعضها في بعضٍ مع اعتبار الموافقةِ والتناسبِ والتماثلِ إن كان (اضربه في عددِ أحوالهم، واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال، هذا إن كانوا من جهة واحدة) كابن وولدين خُنثيين، فلها أربعة أحوال: حال ذكورية، وهي من ثلاثة. وحال أنوثية من أربعة. وحال ذكرين (١) وأنثى. وحال ذكرين ((١)) وأنثى -أيضًا- من خمسة خمسة، فتضرب ثلاثة في أربعة، والحاصل في خمسة تبلغ ستين، وتسقط الخمسة الثانية للتماثل، ثم اضْرب الستين في عدد الأحوال أربعة تبلغ مائتين وأربعين.

للابن في الذكورية: ثلثُ الستين عشرون، وفي مسألة الأنوثية: نصفها ثلاثون. وفي مسألتي ذكرين وأنثى: خمسان: أربعة وعشرون وأربعة وعشرون، يجتمع له ثمانية وتسعون.


(١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٢/ ٥٩٧) ما نصه: "صورة ذلك: أن تقدر أحد الخنثيين ذكرًا، والآخر أنثى، ثم تقدر الذي قدرته أولًا ذكرًا أنثى، وتقدر الآخر الذى قدرته أولًا أنثى ذكرًا، فعلى كلا الحالتين المسألة من خمسة خمسة. ا. هـ".