فيلزمه من دراهم البلد) لأن مطلق كلامهم يُحمل على عُرْفِ بلدهم (وكذلك في البيع والصَّدَاقِ وغير ذلك) من إجارة وجُعالة وصلح ونحوها.
(وإن أقرَّ بدراهم وأطلق) أو بدنانير كذلك (ثم فَسَّرها بسِكَّة البلد الذي أقرَّ بها فيه) قُبِل منه؛ لأن مطلَق الكلام يُحمل على العُرْف (أو) فَسَّرها (بسِكَّة بلدٍ غيرِها مثلِها، أو أجود منها؛ قُبل) منه ذلك؛ لأنه يحتمله مع عدم الضرر، و (لا) يُقبل منه تفسيرها (بِأدنى منها) أي: من سِكَّة بلدِ الإقرار، ولو تساويا وزنًا؛ عملًا بالإطلاق في البيع، وكالناقصة في الوزن.
(وإنْ أقرّ بدُريهم، فكإقراره بدرهم) لأن التصغير قد يكون لصغره في ذاته، وقد يكون لقلَّة قَدْره عنده، وقد يكون لمحبته.
(وإنْ أقرّ بدَيْنِ مؤجَّل) بأن قال: له عليَّ ألفٌ إلى شهرِ كذا مثلًا (فأنكر المُقَر له الأجل، قُبِل قولُ المُقِر في التأجيل مع يمينه، حتى ولو عزاه) أي: الدَّين (إلى سبب قابلٍ للأمرين) أي: الحلول والتأجيل (في الضمان وغيره) كالصداق، وثمن المبيع، والأجرة، وعوض الخلع ونحوه؛ لأنه هكذا أقر.
(وإن قال: له عليَّ ألف زيوفٌ) متَّصلًا (قُبِل تفسيره بمغشوشة، أو بمعيبة عيبًا ينقصها) لأن اللفظ يحتمله (ولم يُقبل) تفسيرها (بما لا فضةَ فيه، ولا ما لا قيمةَ له) لأنه ليس دراهم على الحقيقة، فيكون تفسيره به رجوعًا عن إقراره، فلم يُقبل، كاستثناء الكل، وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة.
(وإن قال: له عليَّ دراهم ناقصةٌ؛ لزمته) الدراهم (ناقصة) لأنه إن كانت دراهم البلد ناقصة، كان إقرارُه مقيَّدًا، وإن كانت وازنة، كان ذلك