(فإذا نام الصبي) الذي استؤجرت لرضاعه (أو اشتغل؛ فللزوج الاستمتاعُ بها) لزوال المعارض لِحقِّه (وليس لوليّ الصبي منعُه) أي: الزوج، من الاستمتاع بها.
(وله) أي: الزوج (الاستمتاعُ بها) أي بزوجته المؤجرة لرضاع (ولو أضرَّ اللبنَ) لأن وطء الزوج مستحق بعقد التزويج، فلا يسقط بأمر مشكوك فيه، كما لو أذن فيه الوليّ، ولا يملك الزوج فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجرة.
(وله) أي: الزوج (مَنْعُها من رضاع وَلَدِها من غيره، و) له منعها -أيضًا- (من رضاع ولد غيرها) لأن اشتغالها بذلك يفوِّتُ عليه كمال الاستمتاع بها.
و (لا) يمنعها من رضاع (ولدها منه) لأنه حق لها، فلا يمنعها منه كسائر حقوقها، ومحل مَنْعه لها من رضاع ولدها من غيره، ومن رضاع ولد غيرها (إلا أن يُضطَّر) الرضيع (إليها، ويُخشى عليه) كألّا توجد مرضعةٌ سواها، أو لا يقبل ثدي غيرها، أو تكون قد شرطته عليه، فلا يمنعها منه (نصًّا (١)، ويأتي في نفقة الأقارب) موضّحًا.
(ولا يجوز الجمع بين زوجتيه) فأكثر (في مسكن واحد -أي: بيت واحد- بغير رضاهما؛ لأن) على كل واحدة منهما ضررًا، لما بينهن من الغيرة، واجتماعهن يثير الخصومة؛ لأن (كلَّ واحدة منهما تسمع حِسَّه إذا أتى الأخرى، أو ترى ذلك. فإن رضيتا ذلك، أو) رضيتا (بنومه بينهما في
(١) انظر: مسائل ابن هانىء (١/ ٢٠٢) رقم ٩٩٩، والفروع (٥/ ٦٠١)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢١/ ٤٢٧ - ٤٢٨، ٢٤/ ٤٣١ - ٤٣٢).