للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كانت) الكفَّارات (من أجناس، كظِهار، وقَتْلٍ، وجِماعٍ في) نهار (رمضان، ويمين؛ لم يجب تعيين السبب أيضًا) لأنها عباده واجبة، فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها، كما لو كانت من جنس (ولا تتداخل) الكفَّارات؛ لاختلاف أسبابها.

(فلو كانت عليه كفَّارة واحدة، نَسِيَ سَبَبَها؛ أجزأتْهُ كفَّارة واحدةٌ) لأن تعيين السبب ليس شرطًا، فإذا أخرج كفَّارة، وقعت عن كفَّارته، فيخرج من العُهْدة.

(وإن كانت) عليه (كفَّارتان من ظِهار) بأن قال لكلٍّ من زوجتيه: أنتِ عليَّ كظهر أمي (أو) كان عليه كفَّارتان (من ظِهار وقَتْلٍ، فقال: أعتقتُ هذا عن هذه) الزوجة (و) أعتقتُ (هذا عن هذه) الزوجة الأخرى، أو قال: أعتقتُ هذا عن كفَّارة الظِّهار، وهذا عن كفَّارة القتل؛ أجزأه.

(أو) قال: أعتقتُ (هذا عن إحدى الكفَّارتين، و) أعتقتُ (هذا عن) الكفَّارة (الأخرى، من غير تعيين) أجزأ؛ لما تقدم.

(أو أعتقهما) أي: العبدين (عن الكفَّارتين) معًا (أو) قال: (أعتقتُ كل واحد منهما) أي: من العبدين (عنهما) أي: الكفَّارتين (جميعًا؛ أجزأه) ذلك؛ لما تقدم.

(ولا يجزئ تقديم كفَّارةٍ) لظِهار أو غيره (قبل سَبَبِها) كتقديم الزكاة على ملك النصاب (فلا يُجزئ كفارة الظِّهار قبلَه) أي: قبل الظِّهار (ولا) يجزئ تقديم (كفَّارة اليمين عليها) أي: اليمن (ولا) تقديم (كفارة القتل قبل الجرح) لتقدمها على سببها.

(فلو قال لعبده: أنتَ حُرٌّ الساعة؛ إن تَظَهَّرْتُ؛ عَتَقَ، ولم يجزئه عن ظِهاره أن تَظَهَّرَ) لتقدمه عليه.