للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأفضلُ الصنائعِ خياطةٌ. وكلُّ ما نُصِحَ فيه فهو حسن؛ نصًّا (١)) قال في "الآداب الكبرى": يجبُ النصح في المعاملةِ، وكذا في غيرِه (٢)، وترك الغش.

(وأدناها) أي: الصنائع (حياكةٌ وحجامةٌ، وأشدُّها كراهةً صبْغٌ وصياغةٌ وحدادةٌ ونحوها، ويُكره كسبُهم) للخبرِ في الحجامةِ (٣)، وقياس الباقي عليها؛ لأنه في معناه (٤).

(و) يُكره (كسب الجَزَّار؛ لأنه يوجب قساوة قلبه.

و) يُكره كسبُ (مَن يُباشِرُ النجاسات، والفاصد، والمُزَيّن، والجرائحي، والخَتَّان، ونحوهم ممن صنعته دنيئةٌ) لأن ذلك في معنى الحجامة (قال في "الفروع": والمراد مع إمكان أصلح منها، وقاله ابنُ عقيل) قال في "الاختيارات" (٥): وإذا كان الرجل محتاجًا إلى هذا الكسب ليس له ما يُغنيه عنه إلا المسألة للناسِ، فهو خير له من مسألة الناس، كما قال بعضُ السلف: كسبٌ فيه دناءةٌ خيرٌ من مسألة الناس (٦). انتهى.


= (١/ ٣٨٦) حديث ١٠٠٤، وأبو الغنائم النرسي في ثواب قضاء حوائج الإخوان ص/ ٥٥، حديث ١٥. وفي سنده سكين بن أبي سراج. ذكره الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين ص/ ١٢٥، وقال: واهٍ.
(١) مسائل ابن هانىء (٢/ ٣٣) رقم ١٣١٠، وانظر: الفروع (٦/ ٥٧٧).
(٢) في "ح" و"ذ" ومطبوعة الآداب الشرعية (٣/ ٢٦٠): "غيرها".
(٣) أخرج مسلم في المساقاة، حديث ١٥٦٨، عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام.
(٤) في "ح" و"ذ": "معناها".
(٥) ص/ ٢٣٠.
(٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال ص/ ٢٩٨، رقم ٣٢١، وابن عبدالبر في التمهيد (١٨/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.