للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بينه) أي: الرهن (وبينه، وإن لم يحضر الشريكُ) ولم يأذن؛ إذ ليس في التخلية بينه وبينه تعدٍّ على حصة الشريك.

(وإن كان) المرهون بعضه (مما يُنقل) كالثياب والبهائم (فرضي الشريك والمرتَهِن بكونه في يد أحدهما، أو غيرهما، جاز) لأن الحق لهما لا يتجاوزهما.

(وإلا) يتراضيا على ذلك (جَعَله حاكم في يد أمينٍ أمانةً، أو بأجرة) لأن قبض المرتَهَن واجب، ولا يمكن ذلك منفردًا؛ لكونه مُشاعًا، فتعيَّن ما ذكر؛ لكونه وسيلة إلى القبض الواجب.

(وله) أي: للحاكم (أن يؤجِرَه) عليهما لوجود المصلحة لهما بذلك.

(ويصح أن يرهَنَ) إنسان (بعض نصيبه من المُشاع، كأن يرهن نصف نصيبه، أو) يرهن (نصيبه من معيَّنٍ) في مُشاع (مثل أن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها) أي: الدار (بعينه لشريكه، أو غيره) أي: غير شريكه، فيصح؛ لأنه يجوز بيعه كما تقدم (ولو كان) النصيب (مما) أي: من عقار (تُمْكِنُ قسمتُه) بلا ضرر، ولا رَدِّ عوض.

(فإن اقتسما) أي: الراهن وشريكه العقار المشترك (فوقع) المعين (المرهون) بعضه، وهو البيت في المثال المذكور (لغير الراهن، لم تصح القسمة) لأن الراهن ممنوع من التصرُّف في الرهن بما يضرّ المرتهن، فيمنع من القسمة المضرة، كما يمنع من بيعه (قطع به) أي: بعدم صحة القسمة (الموفق والشارح) ومعناه في "شرح المنتهى".

(ويصح رهن) القِنِّ (المرتد، و) القِنّ (القاتل في المُحاربة) ولو