للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه به. والحكة قال في "المبدع": بكسر الحاء: الجرب.

(و) يباح لبس الحرير (لقمل) لما روى أنس "أن عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ والزبيرَ شكيَا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - القملَ فرخصَ لهما في قميص الحرير، فرأيتُهُ عليهِما في غزاةٍ" رواه البخاري (١). وظاهره: ولو لم يؤثر لبسه في زواله.

(و) يباح لبس الحرير لـ (ــمرض) ينفع فيه لبس الحرير، على ظاهر كلامه في "المبدع"، قياسًا على الحكة، والقمل.

(و) يباح لبس الحرير (في حرب مباح، إذا تراءَى الجمعان إلى انقضاء القتال، ولو) كان لبسه (لغير حاجة) لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء، وذلك غير مذموم في الحرب.

(و) يباح لبس الحرير (لحاجةٍ، كبطانة بيضة) أي: خوذة (ودرع، ونحوه) كجوشن. قال ابن تميم: من احتاج إلى لبس الحرير لحر، أو برد، أو تحصن من عدو، ونحوه، أبيح. وقال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من الذهب، كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه، وهو محتاج إليه.

(ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل) من اللباس من حرير، أو منسوج بذهب، أو فضة، أو مموه بأحدهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "وحرِّم على ذكورِها" (٢).


(١) في الجهاد، باب ٩١، حديث ٢٩٢٠. ورواه - أيضًا - مسلم في اللباس حديث ٢٠٧٦ (٢٦).
(٢) روي من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: رواه الترمذي في اللباس، باب ١، حديث ١٧٢٠، والنسائي في الزينة، باب ٤٠، ٧٦، حديث ٥١٦٣، ٥٢٨٠. وابن وهب في جامعه (٢/ ٧٠٣) حديث ٦٠٧، والطيالسي ص/ ٦٩، حديث ٥٠٦، وابن أبي شيبة (٨/ ١٥٨، ١٩٤)، وأحمد (٤/ ٣٩٤، ٤٠٧)، وعبد بن حميد (١/ ٤٨٣) حديث ٥٤٥، والبزار في مسنده (٨/ ٨٠) حديث ٣٠٧٨، والطحاوي (٤/ ٢٥٠)، وفي شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣١٠، ٣١١) حديث =