للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أقرَّ السيدُ ولو في مرض موته) المَخُوف (بقبض مال الكتابة؛ عَتَق العبد) لأنه غير مُتَّهم في إقراره بذلك.

(ولو قال) السيد: (استوفيتُ كتابتي كلَّها إن شاء الله، أو) إن (شاء زيد؛ عَتَق) العبد، ولم يؤثّر الاستثناء (كما لو لم يَستثنِ) لأن هذا الاستثناء تعليق على شرط، والذي يتعلَّق على شرط إنما هو المستقبل، وقوله: "قَبضتُهَا" ماضٍ، فلا يمكن تعليقه؛ لأنه قد وقع على صفة، فلا يتغير عنها بالشرط.

وإن قال: استوفيتُ آخر كتابتي، وقال: إنما أردت أني استوفيتُ النجمَ الآخر دون ما قبله، وادعى العبدُ إقراره باستيفاء الكلِّ؛ فقول السيد؛ لأنه أعلم بمراده.

فصل

(والكتابة الفاسدة، كما إذا كان العِوض) فيها (حرامًا؛ كخَمْرٍ ونحوه) كخنزير (أو) كان (مجهولًا؛ كثوب) وحِمار (ودار، تكون جائزة من الطرفين، لكل منهما فَسْخُها) لأنه عقدٌ فاسدٌ لا حُرمة له. وسواء كان فيه صفة كقوله: إن أدَّيتَ إليَّ فأنت حُرٌّ، أو لم يكن؛ لأن المقصودَ المعارضة، فصارت الصفة مبنية عليها، بخلاف الصفة المجرَّدة؛ قاله في "الكافي".

ولا يحتاج الفسخ لحاكم (ولا يلزمه) أي: المُكاتَب كتابة فاسدة، إذا أدى ما كوتب عليه، وعَتَق (قيمة نفسه) ولم يرجع بما أدَّاه؛ لأنه عقد كتابة حصل العتق فيه بالأداء، فلم يجب فيه تراجع، كما لو كان