للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بثمن العمل (إن وجب له شيءٌ) من الأجرة، بأن ترك العمل لنحو صخرة منعته من الحفر. هذا قول صاحب "الرعاية". ويأتي في الباب ما يقابله، والآتي هو الصحيح من المذهب.

(وإن استأجره ليبني له بناءً معلومًا) كحائط موصوفة بما تقدم (أو) ليبني له (في زمن معلومٍ) كيوم أو أسبوع (فبناه) الأجير (ثم سَقَطَ البناء، فقد وفَّى) الأجير (ما عليه، واستحقَّ الأجرة) كاملة؛ لأن سقوطه ليس من فِعله، ولا تفريطه، هذا (إن لم يكن سقوطه من جهة العامل (١).

فأما إن) كان سقوطه من جهته بأن (فرَّط، أو بناه محلولًا، أو نحو ذلك، فسقط، فعليه إعادتُه، وغَرامةُ ما تلف منه) لتفريطه.

(وإن استأجره لبناء أذرع معلومة، فبنى بعضَها، ثم سقط) على أيِّ وجهٍ كان (فعليه إعادةُ ما سقط، و) عليه (تمام ما وقعت عليه الإجارة من الأذرع) مطلقًا؛ لأنه لم يوف بالعمل، وعليه غرم ما تلف إن فرَّط.

(ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان، و) الاستئجار لـ (ــتجصيصها) ونحوه؛ لأنه مباح، ويُقدَّر بالزمن.

(ولا يصح) الاستئجار (على) ذلك إذا قُدِّر بـ (ــعمل معين) بأن يقول: استأجرتُك لتطيين هذه الحائط، أو تجصيصها (لأن الطين) أو الجص (يختلف في الرقة والغِلظ، و) كذلك (الأرض منها العالي والنازل، وكذلك الحيطان والسطح) منها العالي والنازل (فلذلك لم يصح) الاستئجار لذلك (إلا على مدة) معلومة، كيوم أو شهر.

(وتصح إجارةُ أرضٍ معينة) برؤية؛ لأن الأرض لا تنضبط بالصفة (لزرعِ كذا) من بُرٍّ، أو قطن، ونحوهما (أو غرس) معلوم كمِشْمِش (أو


(١) في "ح": "العمل".