للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الواقف) وفي عبارة أخرى له: ولو نهى الواقف عنه (إذا كان النائب مثل مستنيبه) في كونه أهلًا لما استنيب فيه (وقد يكون) هكذا في "الفروع" و"الاختيارات". قال ابن مُغْلِي (١): صوابه: إذا لم يكن (في ذلك مفسدة راجحة) هكذا هو في "فتاوى" (٢) الشيخ. انتهى. وكذا ذكر معناه في "تصحيح الفروع".

وجواز الاستنابة في هذه الأعمال (كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة) كخياطة الثوب وبناء الحائط.

فصل

(فإن لم يشترط) الواقف (ناظرًا، أو شَرَطه) أي: النظر (لإنسان، فمات) المشروط له (فليس للواقف ولاية النَّصْب) أي: نصب ناظر؛ لانتفاء ملكه، فلا (٣) يملك النصب ولا العزل، كما في الأجنبي.

(ويكون النظر للموقوف عليه، إن كان) الموقوف عليه (آدميًّا


(١) هو علاء الدين، علي بن محمود بن أبي بكر بن المُغلي، الشيخ الإمام، العلامة أعجوبة الزمان، قاضي القضاة، ولد بمدينة حماة سنة (٧٧١ هـ)، تولَّى قضاء حماة وحلب ومصر، وكان قوي الحفظ، له تعليقات على الفروع لابن مفلح، توفي بالقاهرة سنة (٨٢٨ هـ). المقصد الأرشد (٢/ ٢٤٦)، والسحب الوابلة (٢/ ٧٧٢).
(٢) في مجموع الفتاوى (٣١/ ٤٢): "وبكل حال فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، وكونها عن الواقف إذا كان النائب مثل المستنيب، فقد يكون في ذلك مفسدة راجحة على المصلحة الشرعية". وعبارة: "إذا لم يكن" لم نقف عليها في الفتاوى الكبرى، ولا في مظانها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوعة، وقد نقلها صاحب تصحيح الفروع (٤/ ٦٠٤)، وحاشية ابن قندس (٧/ ٣٦٢) عن بعض فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٣) في "ح" و"ذ": "فلم".