للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإطلاق هو الغزو، ولقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} (١) وقوله: {قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٢) إلى غير ذلك، ولا خلاف في استحقاقهم، وبقاء حكمهم إذا كانوا متطوّعة، وهو المراد بقوله: (الذين لا حقَّ لهم) أي: لا شيء لهم مقدَّر (في الديوان) لأن من له رزق راتب يكفيه، فهو مستغنٍ به (فيُدفع إليهم كفاية غزوهم، وعودهم، ولو مع غناهم) لأنه مصلحة عامة (ومتى ادَّعى أنه يريد الغزو، قُبل قوله) لأن إرادته أمر خفي لا يعلم إلا منه (ويُدفع إليه دفعًا مراعى) فإن صرفه في الغزو، وإلا، ردَّه.

(فيُعطى) الغازي (ثمن السلاح، و) ثمن (الفرس، إن كان فارسًا، وحُمُولته) أي: ما يحمله من بعير ونحوه (و) ثمن (درعه؛ وسائر ما يحتاج إليه) من آلات، ونفقة ذهاب وإقامة بأرض العدوِّ، ورجوع إلى بلده (ويُتمَّم لمن أخذ) من الغزاة (من الديوان دون كفايته من الزكاة) فيُعطى منها تمام كفايته.

(ولا يجوز لربِّ المال أن يشتري ما يَحتاج إليه الغازي) من سلاح وخيل ونحوه (ثم يصرفه إليه) أي: إلى الغازي (لأنه قيمة) أي: إخراج قيمة، وقد تقدم أنه لا يجزئ.

(ولا) يجوز لربِّ المال (شراؤه فرسًا منها) أي: الزكاة (يصير حبيسًا) أي: يُحَبِّسهُ على الغزاة (ولا) شراؤه (دارًا أو ضيعة للرباط أو


(١) سورة الصف، الآية: ٤.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٠.