بطلت الوصية، بمعنى أنه فات على الموصَى له؛ إذ لا موجب للضمان، لحصول التركة في أيديهم بغير فعلهم.
(وإن ماتوا) أي: العبيد (إلا واحدًا؛ تعيَّنت الوصية فيه) لأنه لم يبقَ غيره، وقد تعذَّر تسليم الباقي. وهذا إن حمله الثلث؛ قاله في "الرعاية".
(وإن قُتِلوا) أي: العبيد (كلُّهم، فله) أي: الموصَى له (قيمة أحدهم، وهو من يختار الورثة بذله للموصَى له على قاتله) كما يلزم القاتل قيمته، وإن لم يكن موصًى به.
(ومثله) أي: العبد في الوصية (شاة من غنمه) وثوب من ثيابه، وأَمَة من إمائه، وأتان من حميره، وفرس من خيله، ونحوها على ما سبق تفصيله بلا فرق.
(ولو وصَّى أن يُعطى) زيد مثلًا (مائة من أحد كِيْسَيَّ، فلم يوجد فيهما شيء؛ استحق مائة) اعتبارًا للمقصود، وهو أصل الوصية لا صفتها، بخلاف ما لو وصَّى له بعبد من عبيده، ولا عبد له؛ فتبطل.
قال الحارثي: وقد يفرق بينهما بأن القَدْر الفائت في صورة المائة صفة محل الوصية، لا أصل المحل، فإن كيسًا يؤخذ منه مائة موجود ملكًا، فأمكن تعلُّق الوصية به، والفائت في صورة العبد أصل المحل، وهو عدم العبيد بالكلية فالتعلُّق متعذِّر. انتهى. وقد ذكرت في "الحاشية" الفرق بينهما عن ابن نصر الله أيضًا. وإن قال: أعطوه عبدًا من مالي ولم يكن له عبد، اشتُري له.
(وإن وصَّى له بقوس، وله أقواس؛ قوس نُشَّاب - وهو الفارسي - وقوس نَبْل - وهو العربي - أو قوس بمَجرىً، وهو) القوس (الذي يُوضع السهم) الصغير (في مجراه، فيخرج) السهم (من المَجرى) ويقال له: