(أو تُرِك معه) أي: الميت (طِيبٌ مجموع، أو ذهب، أو فضة، أو جوهر، لم يُقطع بأخذ شيء من ذلك؛ لأنه ليس بمشروع) وتَرْك غيره معه تضييع وسَفَه، فلا يكون مُحْرَزًا بالقبر.
ولو كان القبر غير مطموم، أو أُكل الميت وبقي كفنُهُ، وسرقه سارق؛ فلا قَطْع.
(وحِرْزُ جدار الدَّار كونه مبنيًّا فيها) أي: الدار (إذا كانت في العمران، أو في الصحراء وفيها حافظ، فإن أخذ من أجزاء الجدار أو خَشَبِهِ ما يبلغ نصابًا؛ وجب قطعه) لأن الحائط حِرْزٌ لغيره، فيكون حِرْزًا لنفسه.
و(لا) يُقطع (إن هدَم الحائط ولم يأخذه) كما لو أتلف المتاع في الحِرْزِ، بل يغرم أرشَ الهدم إن تعدَّى به.
(وإن كانت الدار في الصحراء لا حافظ لها، فلا قَطْعَ على مَن أخذ من جدارها شيئًا) لأنها إذا لم تكن حِرْزًا لما فيها، فلنفسها أولى.
(وحِرْزُ الباب تركيبه في موضعه، مغلقًا كان أو مفتوحًا) لأنه هكذا يحفظ (وعلى سارقه القطع إن كانت الدار مُحْرَزة بما ذكرناه) بأن تكون في العمران، أو في الصحراء وفيها حافظ.
(وأما أبواب الخزائن في الدار، فإن كان باب الدار مغلقًا، فهي) أي: أبواب الخزائن (مُحْرَزة، مغلقة كانت) أبواب الخزائن (أو مفتوحة، وإن كان) باب الدار (مفتوحًا، لم تكن) أبواب الخزائن (مُحْرَزة، إلا أن تكون مُغلقة، أو يكون في الدار حافظ) يحفظها.
(وحَلْقَةُ الباب إن كانت مُسَمَّرة، فهي مُحْرَزة) لأنها بتركيبها فيه صارت كأنها بعضه.
(فإن سرق بابَ مسجدٍ منصوبًا، أو باب الكعبة المنصوب، أو سرق