له إلا بعد دعواه، بخلاف المشهود عليه، والمشهود به.
(ولا يحكم) المكتوبُ إليه (بالعين الغائبة) إذا شهدت البينة بها (بالصفة) عند الكاتب، وكتب إليه بذلك.
(فإن لم تثبتْ مشاركتُه) أي: الحيوان المُدَّعى به، أو العبد (في صفة، أخذه مُدَّعيه بكفيلٍ، مختومًا عُنُقُه بخيطٍ لا يخرجُ من رأسه، وبعثَه القاضي المكتوبُ إليه إلى القاضي الكاتبِ، لتشهد البينةُ على عينه، فإذا شَهِدا عليه، دُفِع إلى المشهود له به) لزوال الإشكال (وكَتَب) القاضي الكاتب أوّلًا (له) أي: للمدعي (كتابًا) بما ثبت له (ليبرأ كفيلُه) من كفالته به؛ لأنه أخذ ما يستحقُّه.
(وإن كان المدَّعَى) به (جارية، سُلِّمت إلى أمينٍ يوصلها) للحاكم الكاتبِ، احتياطًا للفروج، فإذا شهدت البينة على عينها، سُلِّمت للمُدَّعي.
(وإن لم يثبت له) أي: للمُدَّعي بما ذكر (ما ادَّعاه) مما تقدم (لزمه ردُّه ومؤنتُه) أي: الرد، أو نفقة الحيوان، أو العبد، أو الجارية (منذ تسلَّمَه) المُدَّعِي (فهو) أي: المُدَّعِي (فيه) أي: فيما قبضه لتشهد البينة على عينة، إذا لم يثبت له (كغاصب في ضمانه) إن تلف (وضمان نقصه) إن نقص (و) ضمان (منفعته) وهو معنى قوله: (وتلزمه أجرته إن كان له أجرة) بأن كان يؤجر عادة (إلى أن يصل إلى صاحبه) لأنه أخذه بلا حَقٍّ. وفي "الرعاية": دون نفعه، أي: فلا يضمنه.
(وإذا وصل الكتابُ) إلى القاضي المكتوبِ إليه (وأحضر الخصمَ المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته، فإن اعترف بالحقِّ، لزمه أداؤه) لمستحقِّه؛ ليبرأ إليه منه.