للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النساء كن يشهدن مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصلاة. وفي "الفصول": يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج للصلاة، ويصلين في بيوتهن. فإن صلى بهن رجل مَحْرَم جاز، وإلا، لم يجز، وصحت الصلاة.

(ويكره أن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق نصًا (١)، لخلل في دينه أو فضله) لحديث أبي أمامة مرفوعًا: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبدُ الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهمْ له كارهون" رواه الترمذي (٢) وقال: حسن غريب، وهو لين. وأخبر - صلى الله عليه وسلم - "أن صلاته لا تقبل" رواه أبو داود (٣) من رواية الإفريقي، وهو ضعيف عند الأكثر. قال القاضي: المستحب أن لا يؤمهم صيانة لنفسه، أما إن كان ذا دين وسنة، فلا كراهة في حقه.

(فإن كرهه) أي الإمام (نصفهم، لم يكره) أن يؤمهم لمفهوم الخبر. والأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف، ذكره في "الشرح" (قال الشيخ (٤):


(١) مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٣٥٨) رقم ٢٥٦، وسنن الترمذي (٢/ ١٩٢)، وشرح السنة (٣/ ٤٠٤).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١٤٠) تعليق رقم ١.
(٣) في الصلاة, باب ٦٣، حديث ٥٩٣. وأخرجه - أيضًا - ابن ماجه في الإقامة، باب ٤٣، حديث ٩٧٠، والبيهقي (٣/ ١٢٨) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون. والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارًا، ومن اعتبد محررا". وضعفه النووي في الخلاصة (٢/ ٧٠٤)، وفي المجموع (٤/ ١٥٤).
وللجملة الأولى شاهد عن حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٤٣، حديث ٩٧١، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٥٣) حديث ١٧٥٧، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٩٩) حديث ١٢٢٧٥. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٩١): إسناده صحيح ورجاله ثقات.
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ١٠٦، ١٠٧.