للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قِبالَان" - بكسر القاف - وهو السير بين الوسطى والتي تليها، وهو حديث صحيح، رواه الترمذي في "الشمائل"، وابن ماجه وغيرهما (١).

(ويكره لبس الإزار) قائمًا (و) لبس (الخف) قائمًا (و) لبس (السراويل قائمًا) خشية انكشاف عورته.

و(لا) يكره (الانتعال) قائمًا، وصحح القاضي وغيره الكراهة، واختلف قوله - أي: الإمام - في صحة الأخبار (٢)، قاله في "الفروع".

(ويكره نظر ملابس حرير، وآنية ذهب، وفضة، ونحوها إن رغبه)


(١) "الشمائل"، حديث ٧١. وأخرجه - أيضًا - في "سننه" اللباس، باب ٣٣، حديث ١٧٧٢، ١٧٧٣، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في اللباس، باب ٢٧، حديث ٣٦١٥. وأخرجه - أيضًا البخاري في اللباس، باب ٤١، حديث ٥٨٥٧، والنسائي في الزينة، باب ١١٦، حديث ٥٣٨٢، وأبو داود في اللباس، باب ٤٤، حديث ٤١٣٤، كلهم من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) روى أبو داود في اللباس، باب ٤٤، حديث ٤١٣٥ عن جابر - رضي الله عنه -, قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائمًا. وحسن إسناده النووي في رياض الصالحين (١٦٥١).
ورواه الترمذي في اللباس، باب ٣٥، حديث ١٧٧٥، وفي العلل الكبير ص/ ٢٩٢، حديث ٥٤٠، والعقيلي (١/ ٢١٨)، وابن عدي (٢/ ٦١٠) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ونقل ابن عدي عن الإمام أحمد: أنه أنكره.
ورواه الترمذي - أيضًا - في سننه، حديث ١٧٧٦، وفي العلل الكبير برقم ٥٤١، وأبو يعلى (٥/ ٣١٢، ٤٠٤) حديث ٢٩٣٦، ٣٠٧٧، عن أنس - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: كلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث. ونقل قول الإمام البخاري: ولا يصح هذا الحديث، ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة.
ورواه ابن ماجه في اللباس، باب ٣٠، حديث ٣٦١٩ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.