للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل فيما يوجب الكفَّارة

(وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عُذرِ شَبَق (١) ونحوه) كمَن به مرض ينتفع بالوطء فيه (بذَكَر أصلي في فَرْج أصلي، قُبُلًا كان) الفرج (أو دُبُرًا، مِن آدمي أو غيره) كبهيمة أو سمكة أو طير (حيٍّ أو ميت، أنزل أم لا، فعليه القضاء والكفَّارة، عامدًا كان، أو ساهيًا، أو جاهلًا، أو مخطئًا، مختارًا، أو مُكرَهًا، نصًّا (٢)، سواء أُكره حتى فَعَلَه) أي الجِماع (أو فُعل به، مِن نائم وغيره).

أما وجوب الكفَّارة، فلحديث أبي هريرة قال: "بينا نحن جلوسٌ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءَهُ رجُلٌ، فقال: يا رسولَ الله، قال: ما لَكَ؟ قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائمٌ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تَجِدُ رقبة تعتقُهَا؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصُومَ شهرَينِ متَتَابعَينِ؟ قال: لا، قال: فهل تجدُ إطعَامَ ستِّينَ مسكينًا؟ قال: لا، فمكث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فبينَا نحن على ذلك أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق فيه تمرٌ - والعَرَقُ: المِكتَل - فقال: أين السائلُ؟ قال: أنا، قال: خُذ هذا فتَصَدَّق به، فقال (٣): على أفقرَ منِّي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتَيها أهلُ بيت


(١) تقدم تعريفه (٥/ ٢٢٥).
(٢) انظر مسائل صالح (٢/ ٢٢٨) رقم ٨٩٧، ٩٩٣ - ٩٩٧، ومسائل عبد الله (٢/ ٦٥٥، ٦٥٦، ٦٥٨) رقم ٨٨٤، ٨٨٥، ٨٨٨، ومسائل أبي داود ص/ ٩٢.
(٣) في "ح": "فقال الرجل" وهو موافق لرواية البخاري.