للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن اشتريا أخاهما فعتق عليهما، ثم اشترى عبدًا، فأعتقه، ومات الأخ المعتِق قبل موت العبد، وخَلَّف ابنه، ثم مات العبد، فميراثه لابن الأخ دون الأخت؛ لأنه ابن أخي المعتِق، فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت؛ لأنها معتِقةٌ نصفَ معتقِه، ولا شيء لبنت الأخ، والباقي لبيت المال.

(ومن نكحت عتيقَها، فأحبلها، ثم مات، فهي القائلة: إن ألد أُنثى فلي النصف) لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن، والباقي لها تعصيبًا (و) إن ألد (ذكرًا) فلي (الثمن) لأنها زوجة مع ابن، ولا ترث بالولاء مع العصبة عن النسب (وإن لم ألد، فـ) ـلي (الجميع) لأنها ترث الربع فرضًا والباقي تعصيبًا.

(وإذا ماتت امرأة، وخَلَّفت ابنها، وعصبتها، ومولاها، فولاؤه وإرثه لابنها) لأنه أقرب عصبتها (إن لم يكن له وارث من النسب، وعقله على عصبتها وابنها؛ لأنه من العاقلة، فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها) الأقرب فالأقرب (دون عصبتهم) أي: عصبة بنيها؛ لأن الولاء لا يورث، والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال: "اختصمَ عليٌّ والزبيرُ في مولى صفيةَ، فقال عليٌّ: مولى عمتي وأنا أعقِلُ عنهُ، وقال الزبير: مولى أمي، وأنا أرثه، فقضى عمر على علي بالعقل، وقضى للزبير بالميراث" رواه سعيد (١). واحتج


(١) (١/ ٧٤) رقم ٢٧٤ وفيه: قضى عمر للزبير بالميراث، وقضى على علي بالميراث. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٩/ ٣١٩ و ١١/ ٤٠٢)، والبيهقي (٨/ ١٠٧) بلفظ: فقضى عمر بالميراث للزبير والعقل على علي رضي الله عنهما.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٣٧): وهو منقطع.
وأخرجه سحنون في المدونة (٣/ ٣٦٩) عن ابن شهاب، عن رجال من أهل العلم بنحوه.