للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما أوجبوا فيه شاة؛ لشبهه بها في كَرْع الماء، ومن هنا قال أحمد (١) في رواية ابن القاسم وسِندي: كل طير يعبُّ الماء كالحَمَام فيه شاة (فيدخلُ فيه القَطا والفواخِتُ والوَرَاشينُ، والقَماريُّ، والدَّبَاسيُّ) جمع دُبسي بالضم: ضرب من الفواخت، قاله في "حاشيته"، وفي "شرح المنتهى": هو طائر لونه بين السواد والحُمرة، يقرقر، والأنثى دبسية (ونحوها) كالسفانين جمع سِفَنَّة بكسر السين وفنح الفاء والنون مشددة. قال في "القاموس" (٢): طائر بمصر لا يقع على شجرة إلا أكل جميع ورقها؛ لأن العرب تسميها حَمَامًا. وقال الكسائي: كل مطوَّق حَمَام. فيلخل فيه الحَجَل؛ لأنه مطوَّق.

(النوع الثاني: ما لم تقضِ فيه الصحابةُ، فيُرجعُ فيه إلى قول عَدلين) لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣)، فلا يكفي واحد (من أهل الخِبرةِ) لأنه لا يتمكَّن من الحُكم بالمثل إلا بهما فَيَعْتَبِران الشَّبَه خلقة لا قيمة، كفعل الصحابة.

(ويجوزُ أن يكون القاتلُ أحدَهما) نصَّ عليه (٤)؛ لظاهر الآية. وروي أن عُمر "أمرَ كعبَ الأحبارِ أن يَحكمَ على نفسِهِ في الجرادتيْن اللَّتيْنِ صادهمَا وهو مُحْرمٌ" (٥). و"أمر - أيضًا - أرْبَدَ بذلكَ حينَ وَطِئَ الضَّبَّ، فحكمَ


(١) مسائل ابن القاسم وسندي، كما في المغني (٥/ ٤١٣، ٤١٤) وكتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ٢٩٧).
(٢) ص/ ١٥٥٦، مادة (سفن)، وفيه: سِيْفَنَّة، بالياء.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٤) كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ٢٨٦)، والفروع (٣/ ٤٢٦).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤١٦)، والشافعي في الأم (٢/ ١٩٩) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٣٢٦)، وعبد الرزاق (٤/ ٤١٠) رقم ٨٢٤٧، وابن أبي شيبة (٤/ ٧٧).