للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطَلَبت الفِيئة، فجامَعَ، انحلَّت يمينُه) لوجود المحلوف عليه (وعليه كفَّارتُها) لعموم النص (فإن كفَّر قبل الوَطء؛ انحلَّت يمينُهُ) بالتكفير (ولم يخرُج من الفِيئة) لعدم الوطء.

(ولو عَلَّق طلاقًا ثلاثًا بوطئها) بأن قال: إنْ وطئتُك فأنتِ طالق ثلاثًا (أُمر بالطلاق، وحرم الوطء) لوقوع الثلاث بإدخال الحَشَفة، فيكون نزعه في أجنبية، والنزع جماع؛ ولأنه طلاق بدعة؛ لأنه يقع بعد الإصابة، وفيه جمع الثلاث بكلمة.

(فإن أولج؛ فعليه النزعُ حين يولجُ الحَشَفة) لأنها بانت بذلك، فصارت أجنبية (ولا حدَّ ولا مهر) إن نزع في الحال؛ لأنه تارك.

(ومتى تمَّم الإيلاج، أو لبث؛ لَحِقَهُ نسبه) أي: نسب ولد أتت به من هذا الوطء (ووجب المهر) لهذا الوطء؛ لأنه حصل منه وطء مُحَرَّم في محل غير مملوك، فأوجب المهر، كما لو أولج بعد النزع (ولا حدَّ) عليه؛ للشبهة.

(وإن نَزَع ثم أولجَ، فإن جَهِلا التحريمَ؛ فالمهرُ) عليه (والنَّسَبُ لاحِقٌّ) به (ولا حدَّ) عليهما؛ لشبهة جهل التحريم (والعكسُ بعكسه) أي: وإن لم يجهلا؛ فلا مهر حيث مَكَّنت؛ لأنها زانية مطاوعة، ولا نسب، وعليهما الحدُّ؛ لأنه إيلاج في أجنبية بلا شُبهة.

(وإن علمه) أي: التحريمَ، الواطئُ (وَحْدَه؛ لزمه المهر) بما نال من فرجها (و) لزمه (الحدُّ) لأنه زانٍ عالم (ولا نسب) يلحقه؛ لما مرَّ.

(وإن عَلِمَتْه) أي: التحريم (وَحْدَها؛ فالحدُّ عليها، والنسب لاحقٌ) بالواطئ؛ لجهله (ولا مهر) لها؛ لأنها زانية مطاوعة.

(وكذا إن تزوَّجت) المطلقة (في عدَّتها) غير مُبِينها.