للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهود، واعتقده نكاحًا جائزًا) قلت: أو لم يعتقده كذلك (فإنَّ الوطء فيه وَطْءُ شُبهة، يلحق (١) الولدُ فيه) لشُبهة العقد.

(ويستحقان العقوبة) أي: التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدًا فاسدًا.

(الرابع: إذا شرط نفيَ الحِل في نكاح) بأن تزوَّجها على ألّا تحل له، فلا يصح النكاح؛ لاشتراط ما ينافيه (أو عَلَّق ابتداءه) أي: النكاح (على شرط) مستقبل (غير مشيئة الله؛ كقوله: زوَّجتُك) ابنتي أو نحوها (إذا جاء رأس الشهر، أو) إذا (رَضِيَتْ أمُّها، أو) إذا (رضي فلان، أو:) زوجتُكها على (ألّا يَكره فلانٌ، فَسَدَ العقد) لأنه عقد معاوضة، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل، كالبيع؛ ولأن ذلك وقف للنكاح على شرط، ولا يجوز وقفه على شرط.

ويصح: زوجتُ وقبلت إن شاء الله، وتعليقه على شرطٍ ماض أو حاضر (وتقدَّم ذِكْر بعض الشروط في أركان النكاح.

ويصح النكاح إلى الممات) بأن يقول: زوجتُك إلى الممات، فيقبل؛ فيصح، ولا أثر لهذا التوقيت؛ لأنه مقتضى العقد.

(النوع الثاني) من الشروط الفاسدة:

(إذا شرطا) أي: الزوجان (أو) شرط (أحدهما الخيار في النكاح) كقوله: زوجتُك بشرط الخيار أبدًا، أو مدة، ولو مجهولة (أو) شَرَطا، أو أحدُهُما الخيارَ (في المهر) بطل الشرط وصح العقد؛ لما يأتي.

وهل يصح الصداق ويبطل شرط الخيار فيه، أو يصح ويثبت فيه الخيار، أو يبطل الصداق؟ فيه ثلاثة أوجه؛ أطلقها في "الشرح".


(١) في "ذ": "يلحقه".