للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقام مكاتِبه) بكسر التاء (يؤدي إليه) المُكاتَب (ما بقي من كتابته، فإذا أدَّى إليه عتق، وولاؤه لمن انتقل إليه) لأن الكتابة عقد لازم، فلم تنفسخ بنقل الملك في المُكاتَب (وإن عَجَزَ) المُكاتَب عن الأداء لمن انتقل إليه (عاد قِنًّا) لأن حكمه مع بائعه ونحوه كذلك.

(وإن لم يعلم مشتريه) أي: المُكاتَب (أنه مُكاتَب، فله الرَّدُّ أو الأرش) لأن الكتابة نقص؛ لأنه لا يقدر على التصرف في منافعه وكسبه، وقد انعقد سبب الحرية فيه، أشبه الأمَة المزوَّجة.

(ولا يجوز بيع ما في ذِمة المُكاتَب من نجوم الكتابة) كدين السَّلَم، فإن سَلَّم المُكاتَب إلى المشتري نجومه، فقيل: يعتق ويبرأ المُكاتَب، ويرجع السيد على المشتري بما قبضه من المُكاتَب؛ لأن البيع تضمَّن الإذن في القبض، أشبه قبض الوكيل، وقيل: لا يعتق؛ لأنه لم يستَنِبْه في القبض، وإنما قبضه لنفسه بحكم البيع الفاسد، فكان القبض فاسدًا، فلم يعتق، بخلاف وكيله؛ قاله في "الشرح". ومال الكتابة باقٍ في ذمة المُكاتَب، ويرجع المُكاتَب على المشتري بما دفعه إليه، ويرجع المشتري على البائع، فإن سَلَّم المشتري إلى البائع لم يصح تسليمه؛ لأنه قبضه بغير إذن المُكاتَب، أشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه.

وتصح وصية السيد لمُكاتَبه) وتقدم في الوصية (١) (و) يصح (دفع زكاته) أي: السيد (إليه) أي: إلى مكاتبه، وتقدم في الزكاة (٢).

(وإن اشترى كلُّ واحد من المكاتَبين) المكاتَب (الآخر، صح شراء الأول) لأن التصرف صدر من أهله في محله (فقط) أي: دون شراء الثاني


(١) (١٠/ ٢٣٦).
(٢) (٥/ ١٤٠).