للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن اكتراها على أنها لا ماء لها، صَحَّ؛ لأنه يتمكَّن بالانتفاع منها (١)، بالنزول فيها، وغير ذلك) كوضع رَحْله، وجَمْعِ الحطب. قلت: وهذا معنى استئجار الأرض مَقيلا ومَراحًا. وقال الشيخ تقي الدين (٢): وما لم يُروَ من الأرض، فلا أجرة له اتفاقًا، وإن قال في الإجارة: مقيلًا ومَراحًا وأطلق؛ لأنه لا يَرِدُ عليه عقد؛ كالبرِّية.

(وإن حصل لها ماء قبل) فوات زمن (زَرعها، فله زَرْعها) لأنه من منافعها الممكن استيفاؤها (وليس له أن يبني ولا يغرس) فيها؛ لأن ذلك يراد للتأبيد، وتقدير الإجارة بمدة يقتضي تفريغها عند انقضائها، بخلاف ما إذا صَرَّحَ بالغِراس والبناء، فإن تصريحه صرف التقدير عن مقتضاه، كذا لو أطلق مع علمه بحالها، لا إن ظن إمكان تحصيله.

(وإن اكترى دابة للرُّكوب، أو الحَمْل، لم يملك الآخر) لأن ضَرَرَ كل منهما مخالف لضرر الآخر؛ لأن الراكب يُعِينُ الظهرَ بحركته؛ لكن يقعد في موضع واحد فيشتد على الظهر، والمتاع يتفرق على جنبيه، لكن لا حركة له يعين بها الظهر.

(وإن اكتراها ليركبها عَريًّا، لم يجز أن يركبها بسرج) لأنه زائد عَمَّا عقد عليه.

(وإن اكتراها ليركبها بسَرْج، فليس له ركوبها عريًّا) لأنه يحمي ظهرها، فربما أفسده.

(و) إن استأجرها ليركبها بسَرْج (لا) يركبها (بسَرْج أثقل منه)


(١) في "ذ": "بها"، وفي "ح": "فيها".
(٢) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣١٢).