ومستودَعها ومرتهنها) لأنهم لا يملكون النقض، ولا ولاية لهم على المالك.
وإن كان المالك محجورًا عليه لسفه ونحوه، فطُولب، لم يلزمه؛ لعدم أهليته، وإن طُولب وَليُّه أو الوصي، فلم يفعل، ضَمِن المالك؛ قاله في "المجرد"، و"المغني"، و"الشرح"، والحارثي، و"المبدع"، وغيرهم، ونقله في "الفروع" عن "المنتخب". وقال ابن عقيل: الضمان على الولي. قال الحارثي: وهو الحق لوجود التفريط منه. وهو توجيه لصاحب "الفروع".
(ولا ضمان عليهم) لأنه لا أثر لطلبهم.
(وإن بناه) أي: الحائط (مائلًا إلى ملك غيره بإذنه، أو) بناه مائلًا (إلى ملك نفسه) لم يضمن لعدم تعدِّيه (أو مال) الحائطُ (إليه) أي: إلى ملك رَبِّه (بعد البناء، لم يضمن) رَبُّهُ ما تلف به.
(وإن بناه) أي: الحائط (مائلًا إلى الطريق) ضَمِن ما تلف به (أو) بناه مائلًا (إلى ملك الغير بغير إذنه، ضَمِن) ما تَلِف به، ولو لم يُطالب بنقضه لتسببه.
(وإنْ تُقُدِّم إلى صاحب الحائط المائل) أي: طُولب (بنقضه، فباعه مائلًا، فسقط على شيء، فتلف به، فلا ضمان على بائع) فيما تلف؛ لأن الحائط ليس ملكه حال السقوط، فزال تمكُّنُهُ من هدمه، فلا تفريط منه. قال ابن عقيل: إن لم يكن حيلة على الفرار من نقضه، فيضمن.
(ولا) ضمان (على مُشترٍ، لأنه لم يطالب بنقضه، وكذلك إن وهبه) أي: الحائط المائل، بعد الطلب (وأقبضه) ثم سقط، فأتلف شيئًا، لم يضمنه الواهب؛ لأنه ليس ملكه، ولا المُتَّهب؛ لأنه لم يُطالَب، وكذا لو