للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكره أن يَطمع في قيام الناس له. انتهى.

وقال ابن تميم: لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين، وأهل العلم، والدِّين والورع، والكرم والنسب، وهو معنى كلامه في "المجرد" و"الفصول". وكذا ذكر الشيخ عبد القادر، وقاسه على المهاداة لهم. قال: ويُكره لأهل المعاصي والفجور. والذي يقام إليه ينبغي أن لا تستكبر (١) نفسه إليه ولا تطلبه، والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال، فإذا لم يُسرَّ بالقيام إليه وقاموا إليه، فغير ممنوع منه. ذكره في "الآداب" (٢).

(و) لا بأس (بتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم) لحديث عائشة قالت: "قدمَ زيدُ بن حارثةَ المدينةَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، فأتاهُ، فقرعَ البابَ، فقام إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاعتنَقَه وقَبَّلَهُ" (٣). حسنه الترمذي.

وفي حديث ابن عمر في قصة قال فيها: "فدنَونَا من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) كذا في الأصول "تستكبر" وفي الآداب الشرعية (١/ ٤٣١): "تستشرف" وهو الأقرب.
(٢) الآداب الشرعية (١/ ٤٥٨).
(٣) رواه الترمذي في الاستئذان والآداب، باب ٣٢، حديث ٢٧٣٢، والطحاوي (٤/ ٢٨١)، والعقيلي (٤/ ٤٢٨)، وابن المقرئ في تقبيل اليد ص/ ٨٨.
وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢/ ٦٨٦) حديث ٤٦٢، عن إبراهيم بن يحيى بن محمد الشجري، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها -. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال العقيلي: يحيى بن محمد في أحاديثه مناكير وأغاليط كان ضريرًا، فيما بلغني أنه يلقَّن. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٤٠٧): هذا حديث منكر تفرد به إبراهيم عن أبيه.