للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واللِّعان لتحقق ما قاله، وقد أقرَّ بكذب نفسه، فلا يُقبل منه خلافه.

(وإن ادَّعت أنه قَذَفها، فأنكر) قَذْفَهُ لها (فأقامت به) أي: بقذفها (بيّنةً، فقال: صدقتِ البيّنة، وليس ذلك قذفًا؛ لأن القذف الرمي بالزنى كذبًا، وأنا صادق فيما رميتها به) فلست قاذفًا (لم يكن) قوله (ذلك إكذابًا لنفسه) لأنه محتمل (وله إسقاط الحَدِّ باللعان) أو البينة.

(فإن قال) زوجها جوابًا لدعواها عليه أنه قذفها بالزنى: (ما زَنَتْ، ولا رميتها بالزنى. فقامت البيّنة عليه بقذفها) بالزنى (لزمه الحدّ) إن كانت محصنة؛ لثبوت موجبه، وإلا فالتعزير (ولم تُسمع بيّنته) بأنها زنت (ولا لِعانه) لأن ذلك يكذب قوله: ما زنت.

(ولو أنفقت الملاعنة على الولد، ثم استَلْحَقه الملاعِن؛ رجعت) الملاعنة (عليه بالنفقة) لأنها إنما أنفقت عليه تظنه أنه لا أب له؛ قاله الموفق. واقتصر عليه في "الإنصاف" (ويأتي في النفقات.

ولا يلحقه) أي: الملاعن (نسبه) أي: المنفي بِلِعان (باستلحاق ورثته له بعد موته) أي: الملاعن (و) بعد تمام (لِعَانه) نص عليه (١)؛ لأنهم يحملون على غيرهم نسبًا قد نفاه عنه، فلم يُقبل منهم (ولو نفى من لم يَنْتَفِ) كمن أقرّ به قبل ذلك، أو وجد منه ما يدل على الإقرار به (وقال: إنه مِن زنىً؛ حُدّ إن لم يلاعن) لأنه قذف زوجته، فكان له إسقاط الحَدِّ باللِّعان، كما لو لم يكن ولد.


(١) الفروع (٥/ ٥١٦ - ٥١٧)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٣/ ٤٦٤).