للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(كالطِّلْق) ذكره الحارثي وغيره، مع أنه قال بعد في عمارة الوقف: تجب إبقاء للأصل؛ ليحصُل دوام الصدقة، وهو معنى قول الشيخ تقي الدين (١): تجب عمارة الوقف بحسب البطون.

(فإن شرط الواقف عمارته، عُمِل به) أي: الشرط (مطلقًا) أي: سواء شرط البداءة بالعمارة، أو تأخيرها، فيعمل بما شرط، لكن إن شرط تقديم الجهة، عُمل به. قال الحارثي: ما لم يؤدِّ إلى التعطيل، فإذا أدَّى إليه، قُدِّمت العمارة حفظًا لأصل الوقف. وقال: اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا، في معنى اشتراط تقديمه على العمارة.

(ومع الإطلاق) أي: إطلاق الواقف شرط العمارة، بأن لم يذكر البداءة بها ولا تأخرها (٢) (تُقَدَّم) العمارة (على أرباب الوظائف) قال في "التنقيح": ما لم يُفْضِ إلى تعطيل مصالحه؛ فيجمع بينهما حسب الإمكان (وقال الشيخ (٣): الجمع بينهما حسب الإمكان أَولى) بل قد يجب.

(وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم) كسائر تصرُّفاته (لمصلحةٍ، كشرائه للوقف نسيئة، أو بنقد لم يعينه) لأن الناظر مؤتمَن مطلق التصرُّف، فالإذن والائتمان ثابتان.

(ويتعين صَرْف الوقف إلى الجهة التي عَيَّنها الواقف) حيث أمكن؛ لأن تعيين الواقف لها صَرْف عما سواها.

(ويجوز صَرْف الموقوف على بناء المسجد بناء منارته


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٤.
(٢) في "ذ": "تأخيرها".
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٤.