للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كان في هذه الصورة) وهي: ما إذا كانت الشاهدة برجوعه عن عتق سالم (غانمٌ سدسَ المال؛ عتقا) أي: العبدان (ولم تُقبل شهادتها) بالرجوع عن عِتْق سالم؛ لأنها مُتَّهمة بدفع السُّدس للآخر عنها، فلا تُقبل شهادتها لذلك. لا يُقال: الشاهدة برجوعه عن عِتْق سالم - وهو ثلث المال - تَجُرّ إليها ولاء غانم؛ لأنه يقال: هما يُسقِطان ولاء سالم - أيضًا -، على أن الولاء: إنما هو ثبوت سبب الميراث، ومثل ذلك لا تُرَدُّ الشهادةُ فيه، كما يثبت النسب بالشهادة، وإن كان الشاهد يجوز أن برث المشهود له به، وتُقبل شهادة الإنسان لأخيه بالمال وإن جاز أن يرثه.

(والوارثة العادلة فيما تقوله خبرًا لا شَهادةً) منصوبان على المصدرية بـ "تقوله" على حد: "قعد القُرفُصَاء"، وقوله: (كالفاسقة في جميع ما ذكرنا) خبر عن "الوارثة"، أي: خبر الوارثة العادلة كشهادة الفاسقة؛ لأن خبرها إقرار، فَيُعمل به كإقرار الفاسقة وشهادتها.

(وإن شهدت بينةٌ أنه أعتق سالمًا في مرضه، و) شهدت (بينةٌ أنه أوصى بعتق غانم، وكلُّ واحدٍ منهما) أي: من العبدين (ثلث المال؛ عَتَقَ سالم وحدَه) لسبق العتق على الوصية به، وإن كانت متقدمة في اللفظ؛ لأن الوصية إنما تلزم بالموت، بخلاف العتق، فإنه كالعطية يلزم من حينه.

(وإن شَهِدت بينةٌ أنه أعتق سالمًا في مرضه، و) شهدت (بينةٌ أنه أعتق غانمًا في مرضه؛ عَتَق أقدمهما تاريخًا؛ إنْ كانتِ البيّنتان أجنبيتين، أو كانت بينةُ أحدِهما وارثة ولم تُكذِّبِ الأجنبية) لأن المريض إذا تبرَّع