للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بتبرُّعات (١) يعجز ثلثه عن جميعها، قُدِّم الأول فالأول.

(وإن سبقت الأجنبية) تاريخًا (فكذَّبَتْها الوارثةُ) عَتُقا. أما سالمٌ؛ فلسَبْقِ بينته، وأما غانمٌ؛ فمؤاخذةً للوارثة بمقتضى قولها: إنه لم يعتق سواه (أو سبقت الوارثة) تاريخًا (وهي فاسقة؛ عَتُقا) أما سالم؛ فلشهادة البينة العادلة بعتقه، ولا تُعادلها الفاسقة، وأما غانم؛ فلإقرار الوارثة أنه هو المعتَق (٢) دون سالم.

(وإن جُهِل أسبقهما) تاريخًا، بأن قال كلٌّ من البينتين: إنه أعتق فلانًا. ولم تؤرّخ، أو أرّخت إحداهما، وأُطلقت الأخرى (عَتَقَ أحدهما بقُرعة) كما لو اتَّحد تاريخُهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر (وكذا لو كانت بيّنة غانم وارثة) وجُهل الأسبق، فإنه يقرع بينهما؛ لما سبق.

(وإن قالت البينةُ الوارثة: ما أعتق سالمًا، وإنما أعتق غانمًا؛ عَتَقَ غانم كله) بلا قُرعة؛ لإقرار الورثة بعِتقه (وحكم سالم كحُكمه، كما لو لم تطعن الوارثة في بينته؛ في أنه يَعْتِق) بلا قُرعة (إنْ تقدَّم تاريخ عتقه) لسبقه (أو خرجت له القُرعة) فيما إذا جهل الحال؛ لإلغاء طَعْنها في بينته (وإلا) أي: وإن لم يتقدَّم تاريخُ عتقه، بل تأخَّر، إن علم التاريخ، أو لم تخرج له القُرعة إن جَهِل (فلا) يعتق سالم، كما لو لم تطعن في بينته.

(وإن كانت) البينة (الوارثة فاسِقة) وشَهِدت بعِتْق غانم (ولم تطعن في بينةِ سالم، عَتَق سالم كلّه) بلا قُرعة؛ لأن البينة العادلة شَهِدت بعتقه، ولم يوجد ما يَعارِضها (وينظر في غانم؛ فإن كان تاريخ عِتْقه سابقًا، أو خرجت القُرعة له؛ عتق كله) لإقرار الورثة بأنه أعتقه (وإنْ كان) عِتْق


(١) في "ح" و"ذ": "تبرعات".
(٢) في "ذ": "العتيق".