للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا بأس بلبس الحبرة) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، قال في "الشرح": وهي التي فيها حمرة وبياض، روى أنس، قال: "كان أحب الثياب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسها الحِبَرَة" متفق عليه (١).

(و) لا بأس بلبس (الأصوافِ، والأوبارِ، والأشعار، من حيوان طاهر، حيًا كان أو ميتًا) لقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} (٢) ولحديث مسلم عن عائشة قالت: "خرج النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة، وعليه مِرطٌ مُرَجَّلٌ (٣) من شعر أسود" (٤).

(وكذا) تباح (الصلاة عليها، وعلى ما يعمل من القطن، والكتان، وعلى الحصر) وغيرها من الطاهرات، لما في حديث أنس مرفوعًا قال: "ونُضِح بساط لنا، فصلى عليه" (٥) صححه الترمذي، قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ومن بعدهم، لم يروا بالصلاة على البساط، والطنفسة بأسًا.


(١) البخاري في اللباس، باب ١٨، حديث ٥٨١٢، ٥٨١٣، ومسلم في اللباس، حديث ٢٠٧٩.
(٢) سورة النحل، الآية ٨٠.
(٣) في "ذ" "مرحل" بالحاء المهملة، وكذا في "صحيح مسلم"، و"سنن أبي داود" في اللباس، حديث ٤٠٣٢. وعند ابن أبي شيبة (١٢/ ٧٢)، وأحمد (٦/ ١٦٢)، والحاكم (٣/ ١٤٧) بلفط: "مرجل"..
(٤) مسلم في اللباس، حديث ٢٠٨١.
(٥) الترمذي في الصلاة، باب ١٣١، حديث ٣٣٣. ورواه - أيضًا - أحمد (٣/ ١١٩، ١٦٠، ١٦٤، ١٧١، ١٨٤، ١٩٠، ٢١٢، ٢٤٢، ٢٤٨). ورواه البخاري في الأدب، باب ١١٢، حديث ٦٢٠٣ بنحوه.